السيد محمد صادق الروحاني

264

منهاج الصالحين ( ط . ج )

واحد أو أكثر . م 4117 : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها . كما لا يجوز التسريح بكفالة ( « 1 » ) أو العفو بشفاعة ( « 2 » ) . م 4118 : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيِّنة ( « 3 » ) ، سقط عنه الحد ، وأما بعد قيامها فلا يسقط عنه ( « 4 » ) . م 4119 : لو شهدَ ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه ( « 5 » ) حُدُّوا حَدَّ القذف ( « 6 » ) ، ولا يُنتظر لإتمام البينة ( « 7 » ) ، وهي شهادة الأربعة . م 4120 : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمةً أو كافرةً ، وأما إذا زنى كافرٌ بكافرة ، أو لاطَ بمثله ( « 8 » ) ، فالإمام مخيَّر بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملَّته ( « 9 » ) ، ليقيموا عليه الحد .

--> ( 1 ) ( ) أي لا يجوز اطلاق سراح من وجب عليه الحد ولو بشكل مؤقت حتى بكفالة . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز العفو عمن استحق العقوبة لأي سبب كان . ( 3 ) ( ) أي قبل أن يُشهد عليه بالزنا . ( 4 ) ( ) أي أن التوبة بعد حصول الشهادة لا تسقط العقوبة . ( 5 ) ( ) أي ما هو أقل من الزنا كالملاعبة مثلا . ( 6 ) ( ) أي أن الشهود الثلاثة يعاقبون عقوبة القذف وفق ما سيأتي في المسألة 4173 . ( 7 ) ( ) فلو شهد الثلاثة وقالوا بأن الشاهد الرابع سيأتي في وقت لاحق فلا يسمع لهم ويعاقبوا . ( 8 ) ( ) أي لاط كافر بكافر . ( 9 ) ( ) أي إلى أهل مذهبه أو دينه ليعاقب حسب شريعتهم .